السيد أحمد الموسوي الروضاتي

340

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قبض الهبة بإذن الواهب صح القبض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 556 ، 557 : المسألة 2 : كتاب الهبة : إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب ، كان القبض فاسدا ، ووجب عليه رده . . . دليلنا : أنه إذا قبض باذنه صح القبض بلا خلاف . . . * العمرى جائزة وتسمى أيضا سكنى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 558 : المسألة 4 : كتاب الهبة : العمرى عندنا جائزة ، ومعناها إذا قال الرجل لغيره : أعمرتك هذه الدار مدة حياتك ، أو مدة حياتي ، أو أسكنتك ، أو جعلت لك هذه الدار في حياتك ، فان هذه الألفاظ إذا أتى بواحدة منها وأقبضه فقد لزم العمرى ، ولهذا سمي عمرى ، وتسمى عندنا أيضا سكنى ، وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن قوم أنهم قالوا : العمرى غير جائزة . دليلنا على ما ذكرناه : إجماع الفرقة . . . * إذا قال أعمرتك ولعقبك فان هذه عمرى صحيحة ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة * إذا قال أعمرتك فإذا مات هو يعود إليه وإن قال ولعقبك فإذا مات عقبه عاد إليه * إذا قال أعمرتك مدة حياتي فإنها له مدة حياته فان مات أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر فإذا مات عاد إلى ورثته وإن مات المعمر أولا بطل العمرى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 559 ، 560 : المسألة 5 : كتاب الهبة : إذا قال : أعمرتك ولعقبك . فان هذه عمرى صحيحة ، ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة . فان قال : أعمرتك . فإذا مات هو يعود إليه ، وإن قال : ولعقبك . فإذا مات عقبه عاد إليه . . . وعندنا ان قال : أعمرتك مدة حياتي . فإنها له مدة حياته ، فان مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر ، فإذا مات عاد إلى ورثته ، وإن مات المعمر أولا بطل العمرى . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال أعمرتك على أنك إن أنت مت رجع إلي كان هذا صحيحا فإذا مات عاد إليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 561 : المسألة 7 : كتاب الهبة : إذا قال : أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي . كان هذا صحيحا عندنا ، فإذا مات عاد إليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الرقبى جائزة * الرقبى والعمرى سواء وإنما تخالفها في اللفظ فيقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي